مرسوم تنفيذي رقم 08-126
· ج.ر عدد 22 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-126 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
الفصل الرابع — التكوين قصد التكيف لمنصب العمل
المادة 25
تؤسس منحة للتشجيع على البحث للتكوين لفائدة المستفيدين من الجهاز الذين نجحوا في تسجيل أنفسهم في تربص تكويني مدته القصوى ستة
(6) أشهر في الفروع أو التخصصات التي تعرف عجزا في سوق التشغ يل. تدفع المن حة التي ي حدد مبلغها ب 3.000 دج شهريا خلال التكوين لمدة أقصاها ستة (6) أشهر.