مرسوم تنفيذي رقم 08-115
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-115 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يحدد طبيعة روابط التبعية المحتملة الواجب عدم وجودها بين البائع والمشتري في عقد بيع الغاز
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.