المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم 3 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 أبريل سنة 2008 م الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبلغ الملغى القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج البرنامج التكميلي 6.160.000 11.525.000 لفائدة الولايات المجموع : ....... 6.160.000 11.525.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الفلاحة والري 1.650.000 000 3.300 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 1.600.000 3.175.000 التربية والتكوين 280.000 550.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 1.250.000 2.500.000 دعم الحصول على سكن 1.000.000 2.000.000 دعم النشاط الاقتصادي 380.000 المجموع : ....... 6.160.000 11.525.000