المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبلغ الملغى القطاعات رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 10.220.000 المجموع : .......... 10.220.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبلغ المخصص القطاعات رخصة البرنامج التربية والتكوين 10.220.000 المجموع : .......... 10.220.000 19 3 ربيع الثاني عام 1429 ه