مرسوم تنفيذي رقم 07-84
· ج.ر عدد 17 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-84 مؤرّخ في 18 صفر عام 1428 الموافق 8 مارس سنة 2007، يحدّد كيفيات تعي ين ممثلي قوائم المترشحين على مستوى مراكز ومكاتب التصويت ويضبط كيفيات ممارسة رقابة عمليات التصويت
المادة 7
يحضر المترشح أو ممثله ا لمخوّل قانونا في مستوى مكاتب التصويت عمليات التصويت، ويمكنه عند قفل الاقتراع تسجيل كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسير عمليات التصويت.