مرسوم تنفيذي رقم 07-84
· ج.ر عدد 17 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-84 مؤرّخ في 18 صفر عام 1428 الموافق 8 مارس سنة 2007، يحدّد كيفيات تعي ين ممثلي قوائم المترشحين على مستوى مراكز ومكاتب التصويت ويضبط كيفيات ممارسة رقابة عمليات التصويت
المادة 5
يتمّ إعداد محضر عند نهاية الأشغال يحمل توقيع جميع ممثلي قوائم المترشحين الحاضرين.
يجب أن يوضح هذا المحضر كل عناصر عملية التمثيل وتعريف الممثلين في كل مكتب تصويت أثناء كل مراحل سير عمليات التصويت، وكذا قائمة الأشخاص المعينين في مراكز التصويت.
تبلّغ نسخة من المحضر إلى كل رئيس من رؤساء مراكز ومكاتب التصويت الذين يسهرون على تنفيذه.