المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم "أ"
الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-12 رئيس الحكومة - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات
التشريعية ل 17 مايو سنة 2007 30.000.000
مجموع القسم السابع 30.000.000
مجموع العنوان الثالث 30.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 30.000.000
مجموع الفرع الأول 30.000.000
21 ذو الحجّة عام 1428 ه
30 ديسمبر سنة 2007 م
رقم
الأبواب
الجدول "أ" (تابع)
العناوين الاعتمادات
الملغاة (دج)
الفرع الثاني
المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-21 المجلس الوطني للإحصائيات - نفقات التسيير 200.000
مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 200.000 مجموع الفرع الثاني 200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 30.200.000
رقم الأبواب
الجدول "ب"
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
مصالح رئيس الحكومة
الفرع الأول
رئيس الحكومة
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-04 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة 15.000.000
37-02 رئيس الحكومة - تنظيم مجموع القسم الرابع 15.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة المؤتمرات والملتقيات 15.000.000
مجموع القسم السابع 15.000.000
مجموع العنوان الثالث 30.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 30.000.000
مجموع الفرع الأول 30.000.000
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
/ العدد 81 21 ذو الحجّة عام 1428 ه
30 ديسمبر سنة 2007 م
الجدول" ب "(تابع)
رقم العناوين
الأبواب
الفرع الثاني
الاعتمادات
المخصصة (دج)
المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الخامس
أشغال الصيانة
35-21 الإدارة المركزية - صيانة المباني 200.000
مجموع القسم الخامس 200.000 مجموع العنوان الثالث 200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 200.000 مجموع الفرع الثاني 200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 30.200.000