المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد دفع قدره واحد وأربعون مليارا وتسعمائة وسبعة وتسعون مليونا وثلاثمائة وأربعون ألف دينار 41.997.340.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران ومائتان وسبعة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وأربعون ألف دينار 2.237.340.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 7002)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2007 اعتماد دفع قدره واحد وأربعون مليارا وتسعمائة وسبعة وتسعون مليونا وثلاثمائة وأربعون ألف دينار 41.997.340.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران ومائتان وسبعة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وأربعون ألف دينار 2.237.340.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 7002)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم. / العدد 81 21 ذو الحجّة عام 1428 ه 30 ديسمبر سنة 2007 م