الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط الوكيل
المادة 9
تسلم المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة الاعتماد المؤقت في أجل خمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ تسليم وصل الاستلام أو وصل إيداع الملف.
في حالة الرد السلبي المُبَلَّغ للمعني مع وصل استلام، أمام صاحب الطلب مدة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلامه قرار الرفض، لتقديم طعن لدى لجنة الطعن المؤسسة على مستوى الوزارة المكلفة بالصناعة التي تصدر قرارها في نفس الآجال وذلك دون الإخلال بحق الطعن أمام الجهة القضائية.
المادّ ة 10 : تتشكل اللجنة المذكورة في المادة 9 أعلاه، التي يرأسها الوزير المكلف بالصناعة أو ممثله، من :
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة، مقررا،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالطاقة و المناجم،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالنقل،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالبيئة،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
تحدد كيفيات تنظيم اللجنة وسيرها عن طريق التنظيم.