الفصل الرابع — شروط البيع المطبقة على الوكيل والموزع المعتمد ومعيد البيع المعتمد
المادة 30
يجب على الوكيل أن يوفر للزبون الضمان القانوني الخاص بالسيارة المسلمة.
يغطي الضمان، على الخصوص، نقائص التصنيع والعيوب الظاهرة و / أو الخفية و كذا استبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال.
وفي حالة توقف السيارة لمدة تفوق خمسة عشر
(15) يوما، فإن الوكيل ملزم بأن يضع تحت تصرف الزبون سيارة بديلة. 3 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 12 ديسمبر سنة 2007 م