مرسوم تنفيذي رقم 07-390
· ج.ر عدد 78 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-390 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة
الفصل الرابع — شروط البيع المطبقة على الوكيل والموزع المعتمد ومعيد البيع المعتمد
المادة 29
يجب على الوكيل أن يمتنع عن كل أشكال الإشهار التي من شأنها تشجيع التصرفات الخطيرة وذلك لضمان أمن مستعملي الطرقات.
كما يمكنه أن يبادر بكل عمل مفيد يتعلق بأمن الطرقات لصالح الزبائن بغرض التحسيس والوقاية.