الفصل الرابع — شروط البيع المطبقة على الوكيل والموزع المعتمد ومعيد البيع المعتمد
المادة 25
يلزم الوكيل في حالة عدم احترام شروط الطلبية و/أو أجل التسليم، في أجل ثمانية( )8 / العدد 78 3 ذو الحجّة عام 1428 ه 12 ديسمبر سنة 2007 م أيام، وذلك ابتداء من تاريخ نهاية مدة التسليم، بناء على اختيار من الزبون، إما استبدال السيارة وإما إع ادة دفع التسبيق للزبون أو المبلغ الإجمالي المدفوع و هذا بغض النظر عن التعويضات التي يلزم بها الوكيل والمنصوص عليها في دفتر الشروط في حالة عدم تنفيذ التزاماته.