مرسوم تنفيذي رقم 07-390
· ج.ر عدد 78 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-390 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة
الفصل الرابع — شروط البيع المطبقة على الوكيل والموزع المعتمد ومعيد البيع المعتمد
المادة 23
في حالة طلب الوكيل دفع تسبيق عند تحرير الطلبية، لا يمكن أن تتجاوز قيمته عشرة بالمائة 10( )% من سعر البيع مع احتساب كل الرسوم.