مرسوم تنفيذي رقم 07-390
· ج.ر عدد 78 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-390 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة
الفصل الرابع — شروط البيع المطبقة على الوكيل والموزع المعتمد ومعيد البيع المعتمد
المادة 22
يجب أن يكون سعر البيع المبين في سند الطلبية الخاص بالسيارة ثابتا و غير قابل للتعديل والتحيين عند الزيادة خلال مدة صلاحية الطلبية.
ويجب أن يحرر السعر باحتساب كل الرسوم ويحتوي، عند الاقتضاء، على التخفيضات والاقتطاعات والانتقاصات الممنوحة.