الفصل الرابع — شروط البيع المطبقة على الوكيل والموزع المعتمد ومعيد البيع المعتمد
المادة 20
يجب على الوكيل الالتزام ببنود دفتر الشروط المعد من مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة كما هو منصوص عليه في المادة 8 أعلاه، والذي يجب أن تتضمن بنوده على الخصوص الأحكام المنصوص عليها في المواد من 15 إلى 19 و من 21 إلى 33 من هذا المرسوم.
يجب أن يتضمن دفتر الشروط حكما ينص على أن بنوده تمتد إلى الموزع المعتمد ومعيد البيع المعتمد.