مرسوم تنفيذي رقم 07-390
· ج.ر عدد 78 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-390 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة
الفصل الثالث — كيفيات ممارسة نشاط الوكيل
المادة 18
يجب أن يتوفر لدى الوكيل مستخدمين لديهم المؤهلات المطلوبة و/ أو خبرة مهنية كافية في ا لمجال.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالصناعة.