المادة 2
طبقا للمادة 51 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، المعدلة، يحدّد المبلغ السنوي للرسم السنوي كما يأتي :
- 200 دج سنويا، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الجزافي،
- 500 دج سنويا، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الآخرين، / العدد 75 22 ذو القعدة عام 1428 ه 2 ديسمبر سنة 2007 م
- 1000 دج سنويا، بالنسبة للأشخاص المعنويين.
يحصل الرسم كما هو الحال بالنسبة للضرائب المباشرة.
الم ادة 3 : يوزع ناتج الرسم السنوي المذكور في المادة 2 أعلاه، كما يأتي :
- 40 % لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- 60 % لفائدة غرف التجارة والصناعة.
الم ادة 4 : يدفع ناتج الرسم السنوي المحصل كاملا لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
ويتولى مجلس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة توزيع الرسم السنوي على غرف التجارة والصناعة، حسب عدد مقاعد الجمعية العامة لكل غرفة المحدد طبقا للتنظيم المعمول به.
الم ادة 5 : يمكن اقتطاع حصة من الناتج الإجمالي للرسم قبل توزيعه على الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة.
ويخصص مبلغ الحصة للتكفل بديون هذه المؤسسات ولتمويل المشاريع المشتركة، عند الاقتضاء.
يحدد المبلغ وكيفيات توزيعه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة.