المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2007 المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير التكوين اعتماد قدره خمسة وأربعون مليونا وسبعمائة والتعليم المهنيين ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية ألف دينار (45.700.000 دج) يقيد في ميزانية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1428 الموافق البابين المبينين في الجدول "ب" الملحق بهذا 21 نوفمبر سنة 2007 المرسوم. عبد العزيز بلخادم الجدول "أ"
رقم العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الأبواب وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمعهد الوطني للتكوين المهني. 2.704.000 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. 32.996.000 06-36 إعانة للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية للتكوين المهني. 10.000.000 مجموع القسم السادس 45.700.000 مجموع العنوان الثالث 45.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 45.700.000 مجموع الفرع الأول 45.700.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 45.700.000 الجدول "ب"
رقم العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الأبواب وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة. 42.300.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات. 3.400.000 مجموع القسم الرابع 45.700.000 مجموع العنوان الثالث 45.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 45.700.000 مجموع الفرع الأول 45.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 45.700.000 مراسيم فردية