المادة الأولى
تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-218 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، المعدّل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة بجاية واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية العلوم الدقيقة،
- كلية التكنولوجيا،
- كلية الحقوق،
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية،
- كلية الآداب والعلوم الإنسانية،
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية الطب".