مرسوم تنفيذي رقم 07-251
· ج.ر عدد 52 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-251 مؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء أخرى. 10
المادة 3
تخضع مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لأحكام المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.