مرسوم تنفيذي رقم 07-209
· ج.ر عدد 44 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-209 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007، ي تض من إنش اء المؤسسة الاستشفائية لديدوش مراد، ولاية قسنطينة، وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة كل ستة (6) أشهر.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.