الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
- السياسة العامة للمؤسسة،
- المشاريع السنوية والمتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- الحسابات التقديرية للإيرادات والنفقات وعمليات الاستثمار واقتناء المنقولات والعقارات وعقود الإيجار والتصرف فيها وقبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- مشروع ميزانية المؤسسة،
- مخططات توظيف المستخدمين و تكوينهم وكذا الأجور والتعويضات،
- النظام الداخلي للمؤسسة و تنظيمها،
- الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه،
- اقتراحات إنشاء مصالح وإلغائها،
- القروض،
- التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة،
- الحصائل وتقرير النشاط.
يدرس مجلس الإدارة كل المسائ ل التي يعرضها عليه الوزير الوصي أو المدي ر الع ام للمؤسسة.
ويصادق على نظامه الداخلي خلال دورته الأولى.
يتداول مجلس الإدارة مرة في السنة على الأقل حول سياسة المؤسسة فيما يخص حقوق المرتفقين ونوعية الاستقبال والتكفل بالمرضى.