الفصل الثاني — الأحكام المتعّلقة باستعمال المواد الخاضعة للرقابة القسم الأّول الأحكام العامة › القسم الثاني — الأحكام الخاصة بالهالونات
المادة 18
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم أوّل يوليو سنة 2007 م الملحق الأوّل المواد الخاضعة للرقابة المذكورة في المرسوم تعيين مجموعة المواد الخاضعة المواد الخاضعة للرقابة للرقابة كلوروفليورو CFCI3 ( 11 – CFC ) كربون CF2CI2 ( 12 – CFC ) ( CFC ) C2F3CI3 ( 113 – )CFC C2F4CI2 114( – )CFC C2F5CI 115( – )CFC الهالونات CF2BrCI ( هالون - )1211 CF3Br ( هالون - )1301 C2F4Br2 ( هالون - )2402 مركبات CF3CI 13( )CFC- الكلوروفليور C2FCI5 111( )CFC- وكربون C2F2CI4 112( )CFC- الأخرى C3FCI7 211( )CFC- كاملة الهلجنة C3F2CI6 212( )CFC- ( CFC أخرى ) C3F3CI5 213( )CFC- C3F4CI4 214( )CFC- C3F5CI3 215( )CFC- C3F6CI2 216( )CFC- C3F7CI 217( )CFC- رباعي كلور CCI4 رباعي كلور الكربون الكربون ميثيل CI3 H3 C2 ( )1 1، 1، 1 ثلاثي كلوروإيثان الكلوروفورم هيدرو CHFCI2 21( – )HCFC الكلوروفليور CHF2CI 22( – )HCFC وكربون CH2FCI 31( – )HCFC )HCFC( C2HFCI4 121( – )HCFC C2HF2CI3 122( – )HCFC C2HF3CI2 123( – )HCFC CHCI2CF3 123( – )HCFC C2HF4CI 124( – )HCFC CHFCICF3 124( – )HCFC 16 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2007 م الملحق الأوّل (تابع) تعيين مجموعة المواد الخاضعة المواد الخاضعة للرقابة للرقابة C2H2FCI3 131( – )HCFC C2H2F2CI2 132( – )HCFC C2H2F3CI 133( – )HCFC C2H3FCI2 141( – )HCFC CH3CFCI2 141b( – )HCFC C2H3F2CI 142( – )HCFC هيدرو CH3CF2CI 142b( – )HCFC الكلوروفليور C2H4FCI 151( – )HCFC وكربون C3HFCI6 221( – )HCFC )HCFC( C3HF2CI5 222( – )HCFC (تابع) C3HF3CI4 223( – )HCFC C3HF4CI3 224( – )HCFC C3HF5CI2 225( – )HCFC CF3CF2CHCI2 225ca( – )HCFC CF2CICF2CHCIF cb( 225 – )HCFC C3HF6CI 226( – )HCFC C3H2FCI5 231( – )HCFC C3H2F2CI4 232( – )HCFC C3H2F3CI3 233( – )HCFC C3H2F4CI2 234( – )HCFC C3H2F5CI 235( – )HCFC C3H3FCI4 241( – )HCFC C3H3F2CI3 242( – )HCFC C3H3F3CI2 243( – )HCFC C3H3F4CI 244( – )HCFC C3H4FCI3 251( – )HCFC C3H4F2CI2 252( – )HCFC C3H4F3CI 253( – )HCFC C3H5FCI2 261( – )HCFC C3H5F2CI 262( – )HCFC C3H6FCI 271( – )HCFC هيدرو CHFBr2 بروموفليورو CHF2Br ( B1 22 – HBFC ) كربون CH2FBr ( HBFC ) C2HFBr4 C2HF2Br3 C2HF3Br2 تعيين مجموعة المواد الخاضعة المواد الخاضعة للرقابة للرقابة C2HF4Br C2H2FBr3 C2H2F2Br2 C2H2F3Br C2H3FBr2 C2H3F2Br C2H4FBr C3HFBr6 C3HF2Br5 C3HF3Br4 هيدرو C3HF4Br3 بروموفليورو C3HF5Br2 كربون C3HF6Br ( HBFC ) C3H2FBr5 C3H2F2Br4 C3H2F3Br3 C3H2F4Br2 C3H2F5Br C3H3FBr4 C3H3F2Br3 C3H3F3Br2 C3H3F4Br C3H4FBr3 C3H4F2Br2 C3H4F3Br C3H5FBr2 C3H5F2Br C3H6FBr بروموكلورو CH2BrCI بروموكلوروميثان ميثان برومير CH3Br برومير الميثيل الميثيل 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الأوّل (تابع) تعيين مجموعة المواد الخاضعة المواد الخاضعة للرقابة للرقابة المزيج الذي )74%( 12 CFC- R500 يحتوي على )26%( 152a HCFC- الهيدرو )75%( 22 HCFC- R501 كربونات )25%( 12 CFC- اللاّحلقية )49%( 22 HCFC- R502 بيرهالونات )51%( 115 CFC- بالفليور )40%( 23 HFC- R503 والكلور فقط )60%( 13 CFC- )48%( 32 HFC- R504 )52%( 115 CFC- )78%( 12 CFC- R505 )22%( 31 HCFC- )55%( 31 HCFC- R506 )45%( 114 CFC-
(1) لا تشير هذه التركيبة إلى 1، 1، 2 ثلاثي كلورو إيثان.
الملحق الثاني تواريخ إزالة المواد الخاضعة للرقابة زيادة على حظر الهيدروبروموفليورو كربون )HBFC( يدخل حظر البروموكلوروميثان حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر المرسوم الرئاسي المتضمّن تصديق الجزائر على تعديل بروتوكول مونتريال المصادق عليه في الاجتماع الحادي عشر للأطراف في بيكين.
أوّل يناير سنة 2010 كلوروفليوروكربون )CFC( أوّل يناير سنة 2010 مركبات الكلوروفليوروكربون الأخرى كاملة الهلجنة CFC( أخرى) أوّل يناير سنة 2010 الهالونات أوّل يناير سنة 2010 رباعي كلورو الكربون أوّل يناير سنة 2015 ميثيل الكلوروفورم أوّل يناير سنة 2015 برومير الميثيل أوّل يناير سنة 2040 هيدروكلوروفليورو كربون )HCFC( أوّل يوليو سنة 2007 م الملحق الثالث قائمة المنتجات التي يمكن أن تحتوي على مواد خاضعة للرقابة قائمة المنتجات التي يمكن أن تحتوي رقم التعريفة على مواد خاضعة للرقابة الجمركية I - أجهزة تكييف هواء السيارات 90 20 8701 والشاحنات ( سواء كان التجهيز 90 90 8701 مدمجا في تصميم المركبات أم لا .) 20 10 8702 20 90 8702 عندما تحتوي على كلوروفليوروكربون 90 90 8702 ( CFC ) المذكور في الملحق الرابع 00 10 8703 كسائل مبرد و/أو في المادة العازلة لهذا 00 90 8703 المنتج. 90 10 8704 00 90 8704 00 10 8705 90 90 8705 10 00 8706 30 00 8706 90 00 8706 II - معدات التبريد وتكييف الهواء / ضخ التدفئة المنزلية والتجارية.
عندما تحتوي هذه الأجهزة على كلوروفليوروكربون ( CFC ) المذكور في الملحق الرابع كسائل مبرد و/أو في المادة العازلة لهذا المنتج.
II - أ - الثلاجات 19 10 8418 19 21 8418 19 29 8418 90 50 8418 00 61 8418 00 69 8418 II - ب - المجمدات 19 10 8418 19 21 8418 90 30 8418 19 40 8418 90 40 8418 90 50 8418 00 61 8418 00 69 8418 16 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2007 م الملحق الثالث (تابع) قائمة المنتجات التي يمكن أن تحتوي رقم التعريفة على مواد خاضعة للرقابة الجمركية II - ج - أجهزة الحد من الرطوبة 90 10 8415 00 20 8415 00 60 8415 00 89 8479 II - د - مبرّدات الماء ومميعات الغاز 00 60 8419 00 89 8419 II - ه - آلات صنع المثلجات 00 29 8414 19 10 8418 90 30 8418 19 40 8418 90 40 8418 90 50 8418 00 61 8418 00 69 8418 II - و - أجهزة تكييف الهواء 90 10 8415 والمضخات الحرارية 20 10 8415 90 82 8415 00 61 8418 00 69 8418 00 99 8418 III - منتجات الأيروسول، فيما عدا الأيروسول الطبي :
عندما تحتوي هذه المنتجات على كلوروفليوروكربون ( CFC ) المذكور في الملحق الرابع كعامل دافع.
III - أ - المواد الغذائية 00 90 0404 00 90 1517 99 90 2106 III - ب - الدهانات والطلاء والمواد 10 10 3208 الملونة بالماء المستحضر، وكذا الصبغة. 20 10 3208 30 20 3208 10 20 3208 20 20 3208 قائمة المنتجات التي يمكن أن تحتوي رقم التعريفة على مواد خاضعة للرقابة الجمركية 30 20 3208 10 90 3208 20 90 3208 30 90 3208 10 10 3209 20 10 3209 21 10 3209 29 10 3209 10 90 3209 20 90 3209 20 00 3210 30 00 3210 20 90 3212 III -ج - مستحضرات العطور ومواد 10 00 3303 التجميل 20 00 3303 30 00 3303 40 00 3303 00 30 3304 00 99 3304 00 10 3305 00 90 3305 00 10 3306 00 90 3306 00 10 3307 00 30 3307 00 49 3307 00 90 3307 III - د - مستحضرات الأجسام 00 20 3402 السائلة المفرطة في التمدّد.
III - ه - مستحضرات مزيتة 10 11 3403 20 11 3403 10 19 3403 20 19 3403 00 91 3403 00 99 3403 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الثالث (تابع) قائمة المنتجات التي يمكن أن تحتوي رقم التعريفة على مواد خاضعة للرقابة الجمركية III - و - مواد الصيانة 00 10 3405 00 20 3405 00 30 3405 00 40 3405 00 90 3405 III - ز - مبيدات الحشرات، مبيدات 10 10 3808 القواضم، مبيدات الفطر ومبيدات 90 10 3808 الأعشاب إلخ... 10 20 3808 90 20 3808 10 30 3808 90 30 3808 10 40 3808 90 40 3808 10 90 3808 90 90 3808 III - ح - مواد التجهيز والصقل إلخ... 00 10 3809 00 91 3809 00 93 3809 III - ط - المحللات العضوية المركبّة 00 00 3814 إلخ...
III - ي - سوائل مستحضرة من أجل 00 00 3820 الإذابة III - ك - منتجات الصناعة 00 90 3824 الكيمياوية وكذا الصناعات المرتبطة بها III - ل - سيليكونات في شكلها الأوّلي 00 00 3910 IV - معدات إطفاء الحرائق المنقولة. 00 10 8424 عندما تحتوي هذه الأجهزة على الهالونات المذكورة في الملحق الرابع كعامل إطفاء.
أوّل يوليو سنة 2007 م قائمة المنتجات التي يمكن أن تحتوي رقم التعريفة علي مواد خاضعة للرقابة الجمركية V - ألواح ورقائق العزل وأغطية 00 21 3917 الأنابيب. 00 40 3917 10 10 3920 عندما تحتوي هذه الأجهزة على 90 10 3920 كلوروفليوروكاربون ( CFC ) المذكورة 00 11 3921 في الملحق الرابع كعامل عزل. 00 90 3921 00 10 3925 00 90 3925 90 90 3926 VI - المركبات السابقة على البلمرة. 00 10 3901 00 90 3911 الملحق الرابع قائمة أرقام التعريفات الجمركية المتعلقة بالمواد الخاضعة للرقابة المذكورة في الملحق الأوّل تعيين مجموعة رقم تعيين المادة الخاضعة المواد الخاضعة التعريفة للرقابة للرقابة الجمركية كلوروفليورو 00 41 2903 ثلاثي كلوروفليورو ميثان كربون ( CFC ) 00 42 2903 ثلاثي كلوروثنائي فليورو ميثان 00 43 2903 ثلاثي كلوروثنائي فليورو ايثان 00 44 2903 ثلاثي كلورورباعي فليورو ايثان 00 44 2903 كلورو خماسي فليورو ايثان مركبات 00 45 2903 كلورو ثلاثي فليورو كلوروفليورو ميثان كربون الأخرى كاملة 00 45 2903 خماسي كلورو فليورو الهلجنة إيثان CFC( أخرى) 16 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2007 م الملحق الرابع (تابع) تعيين مجموعة رقم التعريفة تعيين المادة الخاضعة المواد الخاضعة للرقابة الجمركية للرقابة 00 45 2903 رباعي كلورو ثنائي فليورو إيثان 00 45 2903 سباعي كلورو فليوروبروبان 00 45 2903 سداسي كلورو ثنائي فليورو بروبان 00 45 2903 خماسي كلورو ثلاثي فليورو بروبان 00 45 2903 رباعي كلورو خماسي فليورو بروبان 00 45 2903 ثلاثي كلورو خماسي فليورو بروبان 00 45 2903 ثنائي كلورو سداسي فليورو بروبان 00 45 2903 كلورو سباعي فليورو بروبان الهالونات 00 46 2903 بروموكلورو ثنائي فليورو ميثان 00 46 2903 برومو ثلاثي فليورو ميثان 00 46 2903 ثنائي برومو رباعي فليورو ايثان رباعي كلور 00 14 2903 رباعي كلور الكربون الكربون ميثيل 00 19 2903 (1) 1، 1، 1 ثلاثي كلورو الكلوروفورم ايثان برومير 00 39 2903 (1) برومير الميثيل الميثيل هيدروبرموفل 00 49 2903 (1) هيدروبروموفليورو يورو كربون ميثان ايثان أو )HBFC( بروبان تعيين مجموعة رقم التعريفة تعيين المادة الخاضعة المواد الخاضعة للرقابة للرقابة الجمركية هيدروكلوروفلي 00 49 2903 (1) هيدروكلوروفليورو ورو كربون ميثان ايثان أو بروبان )HCFC( برومو كلورو 00 47 2903 (1) برومو كلورو ميثان ميثان المزيج الذي 00 71 3824 (1) المزيج الذي يحتوي على يحتوي على المواد الموافقة للأرقام الهيدروكربونات 00 41 2903 أو 00 44 2903 اللاّحلقية بير أو 00 45 2903 هالونات بالفليور والكلور فقط
(1) يمكن أن يبيّن هذا الرقم مواد أخرى غير تلك المذكورة في خانة " اسم المادة الخاضعة للرقابة ." ★