مرسوم تنفيذي رقم 07-207
· ج.ر عدد 43 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-207 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، ينظّم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها و المنتجات التي تحتوي عليها
الفصل الثاني — الأحكام المتعّلقة باستعمال المواد الخاضعة للرقابة القسم الأّول الأحكام العامة › القسم الثاني — الأحكام الخاصة بالهالونات
المادة 16
ينشأ بنك وطني للهالونات يكلّف باسترجاع الهالونات الموجودة في التراب الوطني وإعادة استعمالها وتجديدها و تدميرها و تسهيل تسييرها لضمان استرجاع وتخزين وتسيير وتدمير الهالونات بدون خطر على البيئة.
تحدّد كيفيات تنظيم بنك الهالونات وسيره وكذا شروط مراقبته بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالبيئة وبالتجارة.