مرسوم تنفيذي رقم 07-207
· ج.ر عدد 43 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-207 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، ينظّم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها و المنتجات التي تحتوي عليها
الفصل الثاني — الأحكام المتعّلقة باستعمال المواد الخاضعة للرقابة القسم الأّول الأحكام العامة › القسم الثاني — الأحكام الخاصة بالهالونات
المادة 15
يحظر استعمال الهالونات المحدّدة في الملحق الأوّل في المنشآت الجديدة والأجهزة الجديدة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.