مرسوم تنفيذي رقم 07-195
· ج.ر عدد 42 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-195 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يؤسس تعويضا شهريا عن التوثيق لفائدة الأطباء البيطريين التابعين للبلديات
المادة 2
يحدد التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه بألفين وخمسمائة دينار 2500( دج).