مرسوم تنفيذي رقم 07-195
· ج.ر عدد 42 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-195 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يؤسس تعويضا شهريا عن التوثيق لفائدة الأطباء البيطريين التابعين للبلديات
المادة الأولى
ي ؤسس تع ويض شه ريّ عن التوثيق لفائدة الأطباء البيطريين التابعين للبلديات، الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرّخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة