المادة 5
تصنف في المنطقة ج، مساحات التنقيب والبحث و / أو استغلال المحروقات المبينة إحداثياتها الجغرافية في الملحق الثالث بهذا المرسوم. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-314 (ج.ر عدد 58 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تصنف في المنطقة الجبائية ج ، كل مساحات التنقيب والبحث عن المحروقات و/ أو استغلالها الواقعة داخل المناطق ج1 و ج 2 و ج 3 و ج 4 وج5 و ج6 و ج7 والمبينة إحداثياتها الجغرافية في الملحق الثالث بهذا المرسوم".