المادة 4
تصنّف في المنطقة ب، مساحات التنقيب والبحث و / أو استغلال المحروقات المبينة إحداثياتها الجغرافية في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-314 (ج.ر عدد 58 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4: تصنف في المنطقة الجبائية ب، كل مساحات التنقيب والبحث عن المحروقات و / أو استغلالها الواقعة داخل المنطقة ب والمبينة إحداثياتها الجغرافية في الملحق الثاني بهذا المرسوم".