المادة 5
يتعين على مصفيي المؤسسات العمومية المحلة القي ام بإع داد ج رد للأصول المتبقية كما هي م عرف ة في الم ادة 2 أعلاه، و إرساله في أجل لا يتعدى ثلاثة 3( ) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية إلى مدير أملاك الدولة المختص إقليميا.
تكرس عملية تسليم الجرد المرفق ببطاقة تقنية لكل أصل متبق عن طريق محضر يوقعه حضوريا المدير الولائي لأملاك الدولة و المصفي المعني مع إرفاق نسخة من هذا الجرد بالميزانية الختامية للتصفية.
تقوم مصالح أملاك الدولة بتسجيل أصول الأملاك العقارية المتبقية المذكورة في المادة 2 أعلاه، في سجل الأملاك التابعة للأملاك الخاصة للدولة غير ا لمخصصة.
الأصول الفائضة