المادة 3
صيغة الامتياز يمنح حق الامتياز بالمزاد إما عن طريق المزايدة الشفوية وإما بالتعهدات ا لمختومة. ويعلن قبل ثلاثين
(30) يوما على الأقل بواسطة ملصقات وإعلانات تنشر في الصحافة، وعند الاقتضاء بأية وسيلة إشهارية أخرى تتضمن خصوصا ما يأتي :
- التعيين الدقيق والمفصل للأصل العقاري ومساحته والثمن الأدنى المعروض وكذا مدة حق الامتياز.
- مكان إجراء المزاد،
- تحديد تاريخ المزايدة الشفوية أو تاريخ آخر أجل لإيداع التعهدات المختومة وكذلك تاريخ فرز هذه التعهدات.
أ - المزايدات الشفوية :
يعلن الموظف الذي يرأس جلسة المزايدة الثمن الأدنى المعروض المبيّن في الملصقات.
ت كون الم زايدات بم بل غ لا يقل عن ألف دينار 1.000( دج) إذا لم يتجاوز الثم ن الأدنى المع روض خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) و بألفي دينار 2.000( دج) عندما يفوق الث من الأدنى المعروض خمسمائة ألف دينار 500.000( دج).
لا يعلن منح حق الامتياز عن طريق المزايدات الشفوية إلا بعد انطفاء شمعتين موقدتين على التوالي بفارق دقيقة واحدة بينهما على المزايدة نفسها. وإذا لم تقع أي مزايدة خلال مدة اشتعال هذين الضوءين، يعلن المزاد لصالح صاحب العرض الذي أوقدت عليه الشمعتان.
لا يعلن المزاد حتى تتم مزايدة واحدة على الأقل بمبلغ الثمن الأدنى المعروض و لا يمكن تخفيض هذا السعر في الجلسة نفسها.
إذا لم تجر أية مزايدة، يؤخر منح حق امتياز ويؤجل إلى جلسة يحدد تاريخها لاحقا وتعلن حسب نفس أشكال الجلسة الأولى. 7 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2007 م إذا قدم شخصان (2) أو عدة أشخاص في آن واحد مزايدات متساوية تخولهم حقوقا متساوية في رسوّ المزاد عليهم، تجرى مزايدات جديدة يشارك فيها هؤلاء الأشخاص دون سواهم، و إذا لم تقع أية مزايدة جديدة، تجرى القرعة بينهم حسب الكيفية التي يحددها رئيس مكتب المزاد.
ب - التعهدات المختومة :
يقدم عرض عن حق الامتياز عن طريق تعهد عليه طابع ومصحوب باستمارة معلومات مطابقة للنماذج التي تسلمها الإدارة مع إثبات دفع الكفالة المذكورة في المادة 5 أدناه.
يمكن أن يرسل عرض حق الامتياز عن طريق البريد أو يودع مباشرة في مقر المديرية الولائية لأملاك الدولة المعينة في الإعلانات الإشهارية، في موعد أقصاه آخر يوم عمل يسبق اليوم الذي تجرى فيه عملية الفرز قبل إغلاق المكاتب. و يترتب على الإيداع المباشر تسليم المودع وصلا.
وإذا كان الإرسال عن طريق البريد، فإنه يجب أن يكون في ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام و في ظرف مزدوج يحمل الظرف الداخلي منهما العبارة الآتية: "التعهد من أجل حق الامتياز.......................الحصة رقم..........مزاد يوم................".
يترتب على عرض حق الامتياز بقوة القانون، قبول المتعهد كل الأعباء و الشروط المفروضة في دفتر الشروط هذا.
لا يمكن سحب أو إلغاء التعهد بعد تاريخ الأجل النهائي للإيداع المبين في الإشهار.
ج) مكتب المزاد - لجنة فتح الأظرفة :
يجرى في التاريخ المبين في الملصقات و في الإعلانات الصحفية، و حسب الكيفية المقررة، المزاد عن طريق المزايدات الشفوية أو بفرز التعهدات ا لمختومة، بواسطة لجنة تنصَب كمكتب المزاد، و تتكون من :
- المدير الولائي لأملاك الدولة، رئيسا،
- ممثل الوالي،
- رئيس مفتشية أملاك الدولة المختص إقليميا،
- المدير الولائي للحفظ العقاري،
- عند الاقتضاء، ممثل الإدارة المركزية (المديرية العامة للأملاك الوطنية) بصفة ملاحظ.
إذا وقع المزاد عن طريق التعهدات ا لمختومة، فإنه يجب على المتعهدين، إلا في حالة وقوع مانع بسبب قوة قاهرة، أن يحضروا إلى جلسة فرز العروض شخصيا أو يعيّنوا وكيلا يحوز وكالة كما هو منصوص عليه في المادة 6 أدناه.
يجب على اللجنة المذكورة أعلاه، أن تقبل العرض الوحيد المتعلق بأصل عقاري معين أو العرض الأنفع للخزينة العمومية في حالة تعدد التعهدات التي تتعلق بالأصل العقاري نفسه.
و إذا تساوت العروض، يدعى المتنافسون قصد انتقاء الفائز منهم، ليقدم كل منهم تعهدا جديدا في عين المكان على أساس العروض المذكورة. وفي حالة عدم تقديم عرض جديد يعين الرّاسي عليه المزاد، من بين المتنافسين المعنيين، بواسطة القرعة.
يح رر محض ر الم زاد في الجلسة نفسها، و يوقعه أعضاء مكتب المزاد (لجنة فتح الأظرفة) والرّاسي عليه أو عليهم المزاد.