المادة 34
يؤدي كل إخلال من طرف المتعاملين لواجباتهم إلى فسخ العقد الرسمي بقوة القانون طبقا لأحكام المادة 120 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق الأول دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد البنود والشروط التي تطبق على منح حق الامتياز عن طريق المزاد العلني للأصول العقارية المتبقية غير المبنية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية تمهيد يحدد دفتر الشروط هذا، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-122 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، البنود والشروط التي تطبق على منح حق الامتياز عن طريق المزاد العلني للأصول العقارية المتبقية غير المبنية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
منح حق الامتياز هو العقد الذي تخول بموجبه الدولة لمدة معينة الانتفاع بأصل عقاري متوفر تابع لأملاكها الخاصة قصد إقامة مشروع استثماري.
أحكام عامة