مرسوم تنفيذي رقم 07-122
· ج.ر عدد 27 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-122 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يحدد ش روط و كيفيات تسي ير الأص ول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير ال مست قلة المح لة والأص ول الفائ ضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية
المادة 27
يحول قانونا حق الامتياز الممنوح لمدة عشرين (20) سنة قابلة للتجديد، إلى تنازل بمجرد إنجاز المشروع و بطلب من المستفيد من حق الامتياز بشرط أن يثبت الإنجاز الفعلي للمشروع قانونا بشهادة مطابقة.