المادة 25
يمكن التنازل أو منح حق الامتياز بالتراضي عن الأصول العقارية ومهما كان موقعها الموجهة لإنجاز مشاريع استثمار ذات أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني كما حددها المجلس الوطني للاستثمار، على أساس اتفاقية تبرم طبقا لأحكام المادتين 10 و 12 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم.
يمكن المجلس الوطني للاستثمار أن يمنح زيادة على ذلك تخفيضات على سعر التنازل أو على مبلغ إتاوة الإيجار السنوية.
شروط مالية