مرسوم تنفيذي رقم 07-122
· ج.ر عدد 27 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-122 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يحدد ش روط و كيفيات تسي ير الأص ول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير ال مست قلة المح لة والأص ول الفائ ضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية
المادة 21
تمن ح لفائدة ال وكالة الوط نية المذكورة أعلاه أجرة تمثل مبلغا نسبته %10 من الثمن في حالة التنازل أو مبلغ الإتاوتين السنويتين الأوليين في حالة منح حق الامتياز، و ذلك مقابل تسيير هذه الحافظة العقارية لحساب مالك الأصول.