مرسوم تنفيذي رقم 07-122
· ج.ر عدد 27 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-122 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يحدد ش روط و كيفيات تسي ير الأص ول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير ال مست قلة المح لة والأص ول الفائ ضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية
المادة الأولى
موضوع الامتياز الأصل العقاري موضوع ح ق الامتياز هذا، م وجه لاست قبال م شروع استثماري طبقا للبرنامج المبين في المادة 21 أدناه. وكل تغيير لوجهة الأصل العقاري أو استعماله جزئيا أو كليا في أغراض أخرى غير الأغراض المحددة في دفتر الشروط هذا، ينجر عنه فسخ حق الامتياز. 25 أبريل سنة 2007 م