مرسوم تنفيذي رقم 07-122
· ج.ر عدد 27 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-122 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يحدد ش روط و كيفيات تسي ير الأص ول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير ال مست قلة المح لة والأص ول الفائ ضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية
المادة 16
تكرس عملية الاسترجاع من قبل الدولة بما يأتي :
- محضر تسليم يتم إعداده بين الممثل المؤهل للمؤسسة و المدير الولائي لأملاك الدولة بالنسبة للقطع الأرضية التابعة للدولة و المحازة على سبيل الانتفاع من المؤسسة العمومية،
- تس ديد الثمن و إع داد العقد و محضر التسليم بالنسبة للأراضي التي تمتلكها المؤسسات العمومية ملكية كاملة.
تقوم مصالح أملاك الدولة بتسجيل الأراضي المسترجعة في سجل الأملاك الخاصة للدولة غير ا لمخصصة.
الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية