مرسوم تنفيذي رقم 07-122
· ج.ر عدد 27 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-122 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يحدد ش روط و كيفيات تسي ير الأص ول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير ال مست قلة المح لة والأص ول الفائ ضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية
المادة 14
تسترجع الدولة الأصول الفائضة التي حدّدها مجلس مساهمات الدولة عند دراسة ملفات خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، سواء كانت ملكا للمؤسسة العمومية الاقتصادية أو للدولة.