مرسوم تنفيذي رقم 07-118
· ج.ر عدد 26 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-118 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 21 أبريل سنة 2007، يحدد كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الزيوت والشحوم وتحضيرات الشحوم المستوردة أو المصنعة محليا. 5
المادة 6
يتعين على المنتجين والخاضعين للرسم أن يودعوا خلال العشرين (20) يوما الموالية لشهر التحصيل، لدى قابض الضرائب المختص إقليميا، كشفا يبين كميات المنتجات المسلمة للتوزيع ويقومون في نفس الوقت بدفع المبلغ الكلي المحصل.