مرسوم تنفيذي رقم 07-118
· ج.ر عدد 26 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-118 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 21 أبريل سنة 2007، يحدد كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الزيوت والشحوم وتحضيرات الشحوم المستوردة أو المصنعة محليا. 5
المادة 5
بغض النظر عن أحكام المادتين 15 و 19 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، لا يدرج الرسم في وعاء احتساب الرسم على القيمة المضافة.
يجب أن يظهر الرسم المحصل عليه من المنتجين، حسب التعريفة القانونية المذكورة في المادة 4 أعلاه بصورة واضحة في الفواتير المسلّمة من قبلهم لصالح الموزعين.