مرسوم تنفيذي رقم 07-118
· ج.ر عدد 26 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-118 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 21 أبريل سنة 2007، يحدد كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الزيوت والشحوم وتحضيرات الشحوم المستوردة أو المصنعة محليا. 5
المادة 2
يطبق الرسم على المنتجات الواردة في القائمة الملحقة بهذا المرسوم، باستثناء الشحوم.