مرسوم تنفيذي رقم 07-118
· ج.ر عدد 26 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-118 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 21 أبريل سنة 2007، يحدد كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الزيوت والشحوم وتحضيرات الشحوم المستوردة أو المصنعة محليا. 5
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الزيوت والشحوم وتحضيرات الشحوم المستوردة أو المصنعة محليا والتي تنتج عن 6 الجريدة الرسمية للجمهورية استعمالها زيوت مستعملة، المؤسس بأحكام المادة 61 من القانون رقم 05 – 16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006.