المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة .2007 عبد العزيز بلخادم 30 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 أبريل سنة 2007 م الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات 2.400.000 5.000.000 غير متوقعة المجموع 2.400.000 5.000.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ المخصصة اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- التربية والتكوين 2.400.000 5.000.000 المجموع 2.400.000 5.000.000