المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 93 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، يعدّل ويتمّم هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
الم ادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ..................... .
في باب النفقات :
- (........................ بدون تغيير) .................... .
تضبط شروط ومعايير تمويل تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية وخدمات الدعم التابعة لها، بموجب اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالصناعة. 16 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2007 م ...................(الباقي بدون تغيير) ."................