الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوالي مما يأتي :
- مدير الشباب و الرياضة أو ممثله،
- مدير التكوين المهني للولاية أو ممثله،
- مدير التشغيل للولاية أو ممثله،
- مدير النشاط الاجتماعي للولاية أو ممثله،
- مدير الصحة و السكان للولاية أو ممثله،
- مدير الشؤون الدينية و الأوقاف للولاية أو ممثله،
- مدير الثقافة للولاية أو ممثله،
- مدير التربية للولاية أو ممثله،
- مدير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال للولاية أو ممثله،
- مدير السياحة للولاية أو ممثله،
- ممثل المجلس الشعبي الولائي، مقر الديوان،
- مدير ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية أو ممثله،
- ممثل الوكالة الوطنية لتسلية الشباب،
- ممثل واحد (1) عن معهد تكوين إطارات الشبيبة و الرياضة الموجود بالولاية،
- ممثل مؤسسة جامعية موجودة بالولاية،
- ممثل واحد (1) عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- ممثل اللجنة التقنية للتنسيق للديوان،
- ممثلان (2) منتخبان عن الجمعيات الناشطة في ميدان الشبيبة الموجودة بالولاية،
- ممثل واحد (1) منتخب عن مستخدمي الديوان.
يشارك مدير الديوان في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري و يضمن أمانته.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
في حالة غياب الوالي أو حصول مانع له، يرأس مدير الشباب و الرياضة مجلس الإدارة.