مرسوم تنفيذي رقم 07-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-01 مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007، يتضمّن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 8
يسير كل ديوان مجلس إدارة و يديره مدير . ويزود بلجنة تقنية للتنسيق .
يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار وزاري مشترك بين وزير الشباب و الرياضة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.