الفصل الأول — التسمية - المهام - المقر
المادة 5
تتولى الدواوين مهام ضمان تنفيذ برامج الإعلام و الاتصال والإصغاء و التنشيط الاجتماعي والتربوي والإدماج في أوساط الشباب و كذا تسيير مؤسسات الشباب التي تشكل ممتلكاتها، وصيانتها وحفظها.
و بهذه الصفة، تكلف الدواوين بالاتصال مع الهيئات المعنية و الحركة الجمعوية، لا سيما بما يأتي :
- تنظيم النشاطات الاجتماعية التربوية والثقافية ونشاطات التسلية تجاه الشباب و تنشيطها وتسييرها،
- تنظيم نشاطات الهواء الطلق و السياحة التربوية للشباب و تشجيعها،
- تنظيم تظاهرات ثقافية و علمية،
- تقديم المساعدة التقنية للشباب لإنجاز مشاريعهم،
- المساهمة في ترقية التدابير المعدة لفائدة الطفولة،
- تشجيع لقاءات الشباب في إطارالمبادلات الوطنية و الدولية و الزيارات ودراسات الوسط،
- وضع في متناول الشباب، المعلومات التي من شأنها توجيههم وتسهيل إدماجهم في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية،
- تنظيم أعمال الوقاية العامة و التربية الصحية والإصغاء النفساني لفائدة الشباب و تطويرها،
- القيام بكل التحقيقات و الدراسات و سبر الآراء المرتبطة بمجال تدخلها،
- تطوير النشاطات الجوارية و المساهمة في ترقية الحركة الجمعوية في أوساط الشباب و مرافقتها،
- إعداد بنك للمعطيات يحتوي على المعلومات التي يمكن أن تهم الشباب في كل ميادين الحياة الاجتماعية و وضع نقاط الإعلام عبر كل مؤسسات الشباب،
- تنفيذ، كل تدبير يمكن من تطوير الإعلام والاتصال تجاه الشباب، بالتنسيق مع القطاعات الأخرى والمؤسسات،
- ضمان سير مجموع مؤسسات و منشآت الشباب و تسييرها و صيانتها و حفظها،
- ضمان تسيير كل منشآت الشبيبة المرتبطة بنشاطات القطاع التي قد تسندها إليها السلطة الوصية صراحة،
- تطوير المبادلات مع دواوين مؤسسات الشباب الموجودة في الولايات الأخرى،
- احتضان تربصات التكوين و التجمعات و كذا العروض و الأشغال والأداءات المرتبطة بموضوعها.