مرسوم تنفيذي رقم 07-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-01 مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007، يتضمّن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 43
تلغى ج ميع الأح كام الم خالفة لهذا المرس وم، لا سيما أح ك ام الم رسوم الت نفيذي رقم 90-253 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 44 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★