مرسوم تنفيذي رقم 07-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-01 مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007، يتضمّن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 41
يحدد قرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة و وزير المالية و وزير الداخلية والجماعات المحلية مشتملات كل ديوان .