مرسوم تنفيذي رقم 07-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-01 مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007، يتضمّن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 40
ي زود الديوان ومؤسساته بمصلحة مالية وبمصالح مالية فرعية، قصد جمع الإيرادات وتمويل النفق ات، لا سيما تمويل الأنشطة التي تتطلب نفقات فورية.